العلامة المجلسي
349
بحار الأنوار
صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى عشرة أوقية ونش ( 1 ) . 12 - المحاسن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله ( 2 ) . 13 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما ( 3 ) . 14 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسؤولا ( 4 ) . 15 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الأشعري ، عن الجاموراني عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 5 ) . 16 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 500 . ( 2 ) المحاسن الاخبار ص 301 . ( 3 ) معاني الأخبار ص 214 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 428 ضمن حديث . ( 5 ) الخصال ج 1 ص 101 .